للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه.
للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث. المادة 49