• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: إعفاء الحدث من الحضور عند مصلحته

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه.

نص المادة

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث. المادة 49