تُحتسب السنة في تطبيق قانون العمل 365 يوماً والشهر 30 يوماً ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.