• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تحديد السنة والشهر في تطبيق القانون

تُحتسب السنة في تطبيق قانون العمل 365 يوماً والشهر 30 يوماً ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

نص المادة

تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.