• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: استثناءات من تطبيق قانون العمل

لا تسري أحكام قانون العمل على الفئات المستثناة حصراً في المادة، ويخضع من ورد ذكرهم في البنود 4 إلى 7 لشروط عقودهم بما لا ينقص عن حقوق القانون.

نص المادة

مالم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون أ- لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. 2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. 4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 6- العاملين في أعمال عرضية. 7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين. ب- يخضع العمال المشار إليهم في البنود 4-5-6-7 من الفقرة (أ) السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عما تنص عليه أحكام هذا القانون.