• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تحديد المهن الخاضعة للتدريب وأجر المتدرب

يحدد الوزير المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله والأجر، على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة المتدرب فيها.

نص المادة

يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.