يحدد الوزير المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله والأجر، على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة المتدرب فيها.
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.