• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: حالات إنهاء عقد التدريب المهني

يجوز إنهاء عقد التدريب بطلب أحد الطرفين إذا تحققت إحدى الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما. ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين. د - إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر. هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.