• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: التزام المنشآت بدعم التدريب بنسبة من الأجور

يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1% من كتلة الأجور لدعم التدريب.

نص المادة

أ- يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه. ب- توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية.