يحدد الوزير شروط ترخيص مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع المتبعة في التدريب المهني بقرار يصدره بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية.
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. الفصل الثالث مستوى المهارة وقياسها: