للعامل المدعو للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية.
أ- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب-أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون. الفصل الثالث الأجور