• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: معايير تحديد الحد الأدنى للأجور في المديريات

تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى العام للأجور والمؤهلات والخبرات اللازمة وأهمية العمل وظروفه والمستوى العام للأجور في المحافظة.

نص المادة

تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: أ- الحد الأدنى العام للأجور. ب-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج. د-ظروف العمل ومكانه. هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.