تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى العام للأجور والمؤهلات والخبرات اللازمة وأهمية العمل وظروفه والمستوى العام للأجور في المحافظة.
تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: أ- الحد الأدنى العام للأجور. ب-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج. د-ظروف العمل ومكانه. هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.