لا تجوز مساءلة العامل تأديبياً إلا إذا كان الفعل المرتكب ذا صلة بالعمل وتكون المخالفات والعقوبات محددة في لائحة الجزاءات.
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة (98) من هذا القانون.