• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: شروط المساءلة التأديبية للعامل

لا تجوز مساءلة العامل تأديبياً إلا إذا كان الفعل المرتكب ذا صلة بالعمل وتكون المخالفات والعقوبات محددة في لائحة الجزاءات.

نص المادة

يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة (98) من هذا القانون.