• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: الجزاءات المقررة لمخالفة العامل

لا يجوز فرض أي جزاء على العامل إلا من الجزاءات المحددة في المادة، وبالقيود المحددة فيها على مقدار الحسم وتأخير العلاوة.

نص المادة

تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي: أ-التنبيه. ب-الإنذار الكتابي. ج- حسم أجر يوم واحد. د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. و-الحرمان من علاوة الترفيع الدورية. ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.