• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: ضوابط فرض العقوبات على العامل

لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة الواحدة، ولا يجوز توقيع الجزاء بعد المدد المحددة في المادة.

نص المادة

أ- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة. ب- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد. ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء 15 يوما على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها وكذلك بعد انقضاء 30 يوما على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة.