• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة

يجوز تشديد العقوبة إذا ارتكب العامل مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالعقوبة السابقة.

نص المادة

يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة.