يجوز تشديد العقوبة إذا ارتكب العامل مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالعقوبة السابقة.
يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة.