• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: إلزامية إعلان نظام تشغيل النساء في أماكن العمل

يجب على صاحب العمل إعلان نسخة من نظام تشغيل النساء بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات إذا كان يستخدم خمس عاملات أو أكثر.

نص المادة

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.