يجب على صاحب العمل إعلان نسخة من نظام تشغيل النساء بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات إذا كان يستخدم خمس عاملات أو أكثر.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.