إذا استخدم صاحب العمل عشرين عاملة متزوجة على الأقل وجب عليه تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفالهن دون خمس سنوات متى بلغ عددهم عشرة أطفال على الأقل.
في حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال. الفصل الرابع الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم