• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تعريف المعوق في سياق العمل

يُعد معوقاً في سياق العمل كل من نقصت قدرته فعلياً على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه بسبب عاهة بدنية أو عقلية.

نص المادة

يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.