يُعد معوقاً في سياق العمل كل من نقصت قدرته فعلياً على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه بسبب عاهة بدنية أو عقلية.
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.