• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: حفظ حقوق العامل المعوق في العمل

يحتفظ العامل الذي أصبح معوقاً بعمله أو يسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد التأهيل ما لم يتعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة العمل، ويجوز تخفيض أجره عند تدني مردوده بشكل ملحوظ وفق شهادة طبية وشروط يحددها قرار الوزير.

نص المادة

أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً لسبب من الأسباب بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل. ب- يجوز لصاحب العمل عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير.