يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لحضور دورة ثقافية نقابية إذا كان مرشحاً من التنظيم النقابي وبموافقة صاحب العمل.
يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.