يمنح العامل إجازة حج بأجر كامل لمرة واحدة طوال خدمته إذا استوفى شرط خمس سنوات في خدمة صاحب العمل.
أ- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها: 30 يوما للمسلمين 7 أيام للمسيحيين ب- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل. ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.