• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: إجازة زواج مدفوعة لمدة سبعة أيام

يحق للعامل الذي أمضى ستة أشهر متصلة على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجر كامل لمرة واحدة.

نص المادة

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.