يستحق العامل إجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.
للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.