• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 175: إجازة وفاة مدفوعة لمدة خمسة أيام

يستحق العامل إجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.

نص المادة

للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.