• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: إجراءات التحكيم بعد فشل الوساطة

إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين وجب على الوسيط تقديم تقرير إلى المديرية المختصة، ويجوز لأي من الطرفين طلب التحكيم.

نص المادة

أ- إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كلاً أو جزءاً وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها . ب- يحق في هذه الحالة لأي من الطرفين أن يتقدم إلى المديرية المختصة بطلبٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق التحكيم. ج - تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .