تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر خلاف ذلك، ويحدد رئيسها الجلسة خلال أسبوع ويخطر الأعضاء كتابياً قبل ثلاثة أيام على الأقل.
تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك . أ- يحدد رئيس هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول طلب التحكيم إليه جلسةً للنظر في النزاع . ب - يخطر رئيس الهيئة أعضاءها كتابياً بالموعد المحدد للجلسة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقادها عن طريق المحضر.