• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: مدة الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم

تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها، ويجوز مد هذه المدة عند الضرورة لمدة مماثلة.

نص المادة

أ- تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها. ب- يجوز لهيئة التحكيم عند الضرورة مد هذا الأجل لمدة مماثلة وعلى الهيئة في هذه الحالة الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لفترات أخرى.