يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات، ويحرر في أربع نسخ توقع من جميع الأعضاء الحاضرين وتوزع وفقًا للنص.
أ- يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات الأعضاء . ب- يحرر قرار هيئة التحكيم على أربع نسخ توقع من جميع أعضائها الحاضرين الجلسة تسلم نسخة منها لكل من طرفي النزاع والثالثة للمديرية مع الملف ، أما الرابعة فترسل إلى الوزارة . ج- تتولى المديرية المختصة تسجيل الحكم التحكيمي في سجل خاص ويكون لأطراف النزاع ولكل ذي شأن حق الحصول على صورة عن هذا الحكم.