تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم قواعد تصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.