• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 250: حماية حيادية المفتش في أداء مهامه

لا يجوز إسناد أي واجبات إلى المفتش تتعارض مع مهمته التفتيشية أو تمس صلاحياته وحياده.

نص المادة

أ- لا يجوز أن تسند إلى المفتش أي واجبات تتعارض مع أدائه لمهمة التفتيش أو أن يكون من شأنها أن تخل بصلاحياته وحياده في علاقاته مع أصحاب العمل والعمال. ب- يصدر بقرار من الوزير نظام تفتيش العمل وفقاً لأحكام هذا الباب.