لا يجوز إسناد أي واجبات إلى المفتش تتعارض مع مهمته التفتيشية أو تمس صلاحياته وحياده.
أ- لا يجوز أن تسند إلى المفتش أي واجبات تتعارض مع أدائه لمهمة التفتيش أو أن يكون من شأنها أن تخل بصلاحياته وحياده في علاقاته مع أصحاب العمل والعمال. ب- يصدر بقرار من الوزير نظام تفتيش العمل وفقاً لأحكام هذا الباب.