تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين عند طلبهم ذلك.
تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك.