تلتزم الوزارة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين، وتتولى رفع الدعوى نيابةً عنهم عند تعرضهم لاعتداء أو ضرر ناجم عن أداء مهامهم.
أ- تلتزم الوزارة توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الانتهاء منها. ب- تتولى الوزارة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم والحكم عليه بالتعويض المادي والمعنوي للمفتش. ج- تتحمل الوزارة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعاوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة. الباب الثالث عشر العقوبات