تطبَّق بحق المخالفين لأحكام قانون العمل العقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا القانون العقوبات المحددة في المواد التالية.