تصفى حقوق العاملين طبقاً لأحكام هذا القانون عند حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها.
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.