• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: استمرارية عقود العمل رغم انتقال الملكية

لا ينتهي عقد استخدام عمال المنشأة بسبب إدماج المنشأة أو انتقالها بأي تصرف ناقل للملكية، ويظل أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن الالتزامات حتى تاريخ التنازل.

نص المادة

لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أوغير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل.