• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تحديد وقياس مستوى المهارة للمهن والحرف

يحدد الوزير بقرار منه، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية، المهن والحرف الخاضعة لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.

نص المادة

يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.