يحدد الوزير بقرار منه، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية، المهن والحرف الخاضعة لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.