يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك وتصادق عليها المديرية المختصة والوزارة.
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة. الباب الخامس علاقات العمل الفردية (الفصل الأول) عقد العمل الفردي