يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الأساسية المحددة في المادة، ويصدر الوزير عقدًا نموذجيًا استرشاديًا يراعي هذه البنود.
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص المعلومات التالية: 1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل. 2- تحديد مقر العمل. 3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد. 4- مدة العقد ونوعه. 5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين. 6- ساعات العمل. 7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون. ب- تصدر الوزارة عقدا نموذجيا استرشاديا يتم فيه مراعاة البنود السابقة.