• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: تحديد الأجر في عقد العمل الفردي أو الجماعي

يُحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد إلى اتفاق العمل الجماعي أو النظام الأساسي للعمل في المنشأة، وإذا لم يحدد بأي منها استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.

نص المادة

يحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.