لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويجب تنظيم الراحة بحيث لا تتجاوز مدة وجوده في مكان العمل عشر ساعات يوميًا.
أ-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ب- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.