لا تُعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة.
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين باقي العمال.