تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع مراعاة قانون المعوقين النافذ، ما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل.
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل.