• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: تنسيق الوزارة لدمج المعوقين في سوق العمل

تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع مراعاة قانون المعوقين النافذ، ما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل.

نص المادة

مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل.