• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: التأهيل المهني للمعوقين لاستعادة القدرة على العمل

يقصد بالتأهيل المهني الخدمات المهنية التي تمكّن المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب والاستمرار فيه.

نص المادة

يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني.