يقصد بالتأهيل المهني الخدمات المهنية التي تمكّن المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب والاستمرار فيه.
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني.