تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق المؤهل مهنياً شهادة تثبت ذلك، وتفتح سجلاً لقيده وفق البيانات المحددة بقرار من الوزير.
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.