• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: شهادات التأهيل المهني للمعوقين وإجراءات التسجيل

تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق المؤهل مهنياً شهادة تثبت ذلك، وتفتح سجلاً لقيده وفق البيانات المحددة بقرار من الوزير.

نص المادة

تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.