• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: التزام أصحاب العمل بتوظيف نسبة من المعوقين

يلتزم صاحب العمل الخاضع للفصل بتشغيل نسبة 2% من مجموع عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً أو دفع بدل نقدي عند عدم التقيد.

نص المادة

أ-على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة 2 بالمئة من مجموع عدد عمالهم. ب- يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة يجب عليه دفع بدل نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم.