لا تُحتسب الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة ضمن الإجازة السنوية.
لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية. الباب الثامن علاقات العمل الجماعية الفصل الأول التشاور والتعاون