• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: استثناء الإجازات الخاصة من السنوية

لا تُحتسب الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة ضمن الإجازة السنوية.

نص المادة

لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية. الباب الثامن علاقات العمل الجماعية الفصل الأول التشاور والتعاون