• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: المفاوضة الجماعية لتحسين ظروف العمل

تجري المفاوضة الجماعية بين المنظمات النقابية وأصحاب العمل أو منظماتهم لتحسين ظروف العمل وتسوية المنازعات، وعلى المستويات المحددة في المادة.

نص المادة

أ- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل: 1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام. 2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. 3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل. ب- تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية.