• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: التزام بتقديم البيانات في المفاوضات الجماعية

يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالمفاوضات الجماعية إلى الطرف الآخر.

نص المادة

يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المفاوضات إلى الطرف الآخر ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الحال.