• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 181: التزام المنظمات بتوفير بيانات المفاوضات

تلتزم الجهات النقابية ومنظمات أصحاب العمل بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لحسن سير المفاوضات الجماعية.

نص المادة

يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة حسب الحال كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية.