• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 222: تنفيذ حكم التحكيم بعد اكتسابه الدرجة القطعية

يصبح حكم هيئة التحكيم ملزماً بعد تسجيله في المديرية المختصة ويُنفذ بعد اكتسابه الدرجة القطعية بطلب أي من الطرفين.

نص المادة

يكون حكم هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في المديرية المختصة ويتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بناءً على طلب أي من الطرفين.