يستحق رئيس وأعضاء هيئة التحكيم والعاملون المعينون من رئيس الهيئة تعويضاً نقدياً عن أعمالهم، ويُحدد هذا التعويض بقرار من الوزير.
أ- يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضاً نقدياً عن حضور جلسات الهيئة كما يتقاضى العاملون الذين يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة ج من المادة 215 من أحكام هذا القانون تعويضاً نقدياً لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ . ب- تحدد بقرار من الوزير التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة وتصرف من ميزانية الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة . الباب العاشر وقف العمل