لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل أو تقليصه بما يمس حجم العمالة لأسباب اقتصادية إلا ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون.
لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها لضرورات اقتصادية وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .