يجب إخطار العمال كتابةً بقرار الوزير بالإغلاق أو التقليص، ويُنفذ القرار من التاريخ المحدد لنفاذه.
تخطر المديرية المختصة كتابة العمال بالقرار الصادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذه .