• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: إخطار العمال بقرارات الإغلاق أو التقليص

يجب إخطار العمال كتابةً بقرار الوزير بالإغلاق أو التقليص، ويُنفذ القرار من التاريخ المحدد لنفاذه.

نص المادة

تخطر المديرية المختصة كتابة العمال بالقرار الصادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذه .